لو اشترطت الزوجة في ضمن عقد الزواج او في ضمن عقد لازم ان تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها واجرت الطلاق رجعياً فارجعها الزوج في العدة هل يبقى لها حق طلاق نفسها اي هل ينتهي مفعول الشرط بالطلاق ام يعود بالرجوع؟
الجواب
ينتهي مفعول الشرط في مفروض السوال الا مع ظهوره بمقتضي القرائن الحالية او المقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة بان وكلها الزوج في الطلاق الى حين حصول البينونة ولو بتكراره مرتين او ثلاث مرات اذا دعت الحاجة الى ذلك، واما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمي الطلاق ـ وانما اشترطت الوكالة فيه لجهلها بثبوت حق الرجوع للزوج في العدة او لتخليها عدم رجوعه اليها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك ـ فليس لها تكرار الطلاق اذا اتفق رجوع الزوج اثناء العدة.