في بعض الحالات تجري صيغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل الى مرحلة اليقين بعدم عدالتهما، فهل يجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟
الجواب
مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلايجوز التصدي لاجراء العقد على المراة.