المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطلاق
استفتاء 3805 — الطلاق
اذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟
الجواب
لا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها، واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.
#الطلاق
#منع_الأب_رؤية_الأولاد_لأمهم
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2981 — الطلاق
استفتاء 3224 — الطلاق
استفتاء 3423 — الطلاق
استفتاء 3660 — الطلاق
استفتاء 3668 — الطلاق
استفتاء 3679 — الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ