استفتاء 3877 — خيار العيب في الزواج

هل يثبت الجنون بقول الطبيب إذا كانت هناك بعض الأمارات تشير إلى ذلك؟
وهل يحقّ للزوجة أن تفسخ العقد بناءً على ذلك استناداً إلى قول الطبيب وتلك الأمارات؟
وهل يكفي في الفسخ أن تقول الزوجة: (فسخت)؟
وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطُهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين؟ وهل تكون عدّة الفسخ كعدّة الطلاق إذا كان الفسخ بعد الدخول؟
الجواب
العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا أثر لعدّه مجنوناً عند الأطباء، ويكفي في وقوع الفسخ قول المرأة: (فسخت) بناءً على ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل إشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الأمور المذكورة، وعدّة الفسخ كعدّة الطلاق إذا كان بعد الدخول.
#خيار_العيب#فسخ_الزوجة_لجنون_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ