استفتاء 3880 — خيار العيب في الزواج

هل الأمراض الآتية تمنع من الزواج:
١ـ الأمراض الوراثية التي تؤدّي إلى تشوّه الجنين بدنيّاً أو عقليّاً.
٢ـ الأمراض المعدية التي قد تهلك الطرف الآخر مثل (الايدز)، وفي حالة عدم إمكان التوقّي بحيث يمتنع الجماع إلّا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح؟ وما الدليل على بطلان العقد لو قيل به، وذلك في حال الاحتمال غير المعتدّ به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوى؟
الجواب
إنّ إصابة أحد الطرفين من الرجل والمرأة بمرض لا يمنع من صحّة الزواج بينهما مهما كان نوع ذلك المرض، نعم هناك عدّة أمور ينبغي الالتفات إليها:
١ـ إذا جرى قبل العقد عند الخطبة توصيف أحد الطرفين بالسلامة من مرض معيّن أو عن الأمراض الخطيرة التي تؤثّر في الحياة الزوجيّة بشكل عام، وتّم العقد بينهما مبنيّاً على ذلك ثمّ تبيّن إصابته بذاك المرض أو بأحد تلك الأمراض، كان للطرف الآخر خيار الفسخ.
٢ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل بمجرّد المباشرة جاز للآخر الامتناع من المقاربة معه تجنّباً عن الضرر المعلوم أو المحتمل، مثلاً إذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع، وكذا لأيّ نحوٍ آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض إليها، ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحقّ حقوقها الزوجيّة كاملةً.
٣ـ إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض يؤدّي إلى تشوّه الجنين فللآخر اتّباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل، كما يجوز له ذلك في حال الاختيار.
#خيار_العيب#الأمراض_الوراثية_والمعدية_والزواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ