امراة جرى تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟
الجواب
لا يبعد في مفروض السوال تداخل العدتين ولكن على ايّ حال يحرم الثاني عليها حرمة مؤبدة على الاحوط.