هل يجوز لواطء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟
الجواب
اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتى تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.