إذا تزوّج شخص من فتاة بالغة من دون إذن أبيها، فهل يصح هذا الزواج إذا كان مقلّده يُفتي بوجوب استئذان الأب على الأحوط وجوباً؟ وهل يصح الزواج إذا وافق الأب بعد مدّة من الزواج؟
الجواب
إذا كان يُفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصح على الأحوط، وعلى كلّ حال فالعقد صحيح إذا تعقّبه إذن الأب.