هل الثيّب تستقلّ بالزنا بالعقد على نفسها؟ وكذلك الثيّب بالزواج إذا لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلّدة لمن لا يجوّز ذلك أو لم تراع ذلك أصلاً، فهل تستقلّ بالعقد على نفسها؟
الجواب
أمّا الثيّب بالزنا فهي بمنزلة البكر، وكذلك الثيّب بالزواج غير الصحيح وإن كانت تجهل ذلك.
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ يجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجدّ.