هل تستقلّ الثيّب بالزنا بالعقد على نفسها؟ وهل يجري عليها حكم الثيّب بالزواج الذي لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلّدة لمن لا يجوّز ذلك أو لم تراع ذلك أصلاً، بحيث تستقلّ بالعقد على نفسها؟
الجواب
أمّا الثيّب بالزنا فهي بمنزلة البكر، وكذلك الثيّب بالزواج غير الصحيح وإن كانت تجهل ذلك.
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ فيجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجد.