المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الثيّب
استفتاء 8648 — الثيّب
إذا فقدت إمرأة بكارتها لسببٍ ما فهل يصدق عليها حكم المرأة الثيّب أم الباكر؟ وإذا عقد على إمرأة ثمّ طلّقت من دون الدخول بها فهل حكمها حكم الثيّب أم الباكر؟
الجواب
ينطبق عليها حكم البكر في الموردين.
#الثيب
#فقدان_البكارة_لسبب
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3742 — الثيّب
استفتاء 4033 — الثيّب
استفتاء 21025 — الثيّب
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ