في فتوى سابقة لسماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في شأن عدم صحّة الزواج المؤقت للمرأة الثيّب من دون إذن وليّها العرفي والشرعي إذا كان تركه موجباً لضررها، هل يترتّب شرعيّة العقد إذا قام الرجل والمرأة بذلك؟
الجواب
المرأة الثيّب (وهي التي دُخل بها سابقاً بزواج صحيح) لا تحتاج في زواجها متعةً أو دائماً إلى إذن أحدٍ.