المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← البيع والشراء
استفتاء 4129 — البيع والشراء
إذا اشترى شخص شيئاً بأموال محرّمة فهل تنتقل الحرمة إلى الشيء فلا يجوز التصرّف به؟
الجواب
يجوز التصرّف به إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلّيّاً كما هو الغالب، ولا يجوز التصرّف به إذا كان الثمن شخصيّاً.
#البيع_والشراء
#انتقال_حرمة_الثمن_للمبيع
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3626 — البيع والشراء
استفتاء 3845 — البيع والشراء
استفتاء 4113 — البيع والشراء
استفتاء 4117 — البيع والشراء
استفتاء 4118 — البيع والشراء
استفتاء 4121 — البيع والشراء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ