شخص عنده أخشاب مسروقة من الدولة وسلّمها إلى النجّار ليصنع له باباً أو غيره على أن يُعطي النجّار أجرة عمله فقط، فهل يترتّب إشكال على النجّار؟ وكيف يمكنه أن يجعل الأجرة خالية عن الإشكال؟
الجواب
عمل النجّار محرّم ولا يستحق عليه الأجرة إن كان عالماً بالحال، وإلّا فيستحقّ أجرة المثل.