المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الأجرة
استفتاء 4143 — الأجرة
هناك حالة شائعة بين الحلّاقين وهي أنّهم يحلقون اللحية ثمّ يدفعون صدقة عن ذلك الفعل؟
الجواب
إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته للحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز على الأحوط، وإذا لم يعرف أصحاب الأموال فليتصدّق بها على الفقير المتديّن.
#الأجرة
#أجرة_حلق_اللحية_والتصدق_عنها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1699 — الأجرة
استفتاء 2230 — الأجرة
استفتاء 4134 — الأجرة
استفتاء 4135 — الأجرة
استفتاء 4136 — الأجرة
استفتاء 4137 — الأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ