على من تترتّب أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة؟ وهل يدخل التأمين ضمن التركة باعتبار أنّ المتوفّى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى إيران وبعد ذلك حصل الحادث وأرسل إلى عائلته مبلغ التأمين؟
الجواب
ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له هو من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله.
وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد آجروه لتحصيل حقّهم أيضاً، فيكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.