هل يصحّ التأمين على حياة شخص آخر بأقساط يدفعها المؤمّن له العاقد على أنّه هو من يستحقّ مبلغ التعويض المتّفق عليه في حال وفاة ذلك الشخص أو لا يصحّ من أحدٍ التأمين إلّا على حياة نفسه أو حياة من يتضرّر العاقد بوفاته، كأحد الزوجين أو الوالدين أو الأولاد مثلاً؟ وعلى تقدير ذلك فهل يشترط رضا ذلك الشخص؟
الجواب
إذا كان التأمين على حياة الأجنبي من أنواع التأمين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صحّ ولزم الوفاء به، ولا يعتبر فيه رضا ذلك الأجنبي ما لم يكن مقتضى العقد منافياً لسلطنته على نفسه.