رجل قسم تركته او ارثه على الذكور فقط بعد ان تنازل عن ثلثه لهم أيضاً وحرم الاناث من كل شيء ، هل يجوز له ان يفرق بين الذكور والاناث ويحرم الاناث من كل تركته المنقولة وغيرها وهل يجب على الوصي تنفيذ الوصية ؟
الجواب
إذا كان قد قسّم تركته في حال حياته فهو تسلط على ماله وله ان يحرم الاناث منها . إلاّ ان ذلك ما لا ينبغي فعله إذا لم يكن له ما يبرّره ، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بعد مماته فلا تنفذ وصيته كما لا يجوز للوصي تنفيذها فيما زاد على ثلث تركته إلاّ مع موافقة الاناث.