امراة توفيت و كانت قد اخبرت بعض ارحامها بانها تريد هبة مهرها الغائب لزوجها بعد وفاتها، فهل تنفذ هذه الهبة، و اذا لم تكن نافذة فهل يجب اخراجها من ثلثها علماً بانها لم تخبر زوجها بتلك الهبة؟
الجواب
اذا كان مرجع ذلك الي الوصية بابراء الزوج من المهر المؤجل بعد وفاتها نفذ ذلك الا في الزائد علي الثلث فان تنفيذها في الزائد يتوقف علي اذن الورثة.