استفتاء 4423 — القيمومة

المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علي ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة؟ ثم كيف يجوز للقيم ان يتصرف في اموالهم بالانفاق على بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها على الجميع بحسب حصصهم من الارث؟
الجواب
اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في أموالهم من دون مراجعته والاستئذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصّب قيماً عليه، ويقصّر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً على مصلحتهم، نعم ينفق منها علي واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
#القيمومة#نصب_قيم_على_المجنون_أو_الغائب_أو_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ