استفتاء 4424 — الحَجْر

المجنون أو من يطرأ عليه الجنون أو الذي يطرأ عليه الشلل النصفي أو الكلّي الذي يسبّب خللاً في تفكيره وكذلك الغائب أو المفقود أو المحبوس الذي لم يمكن الاتّصال به إذا لم يكن لهؤلاء وليّ شرعي فهل يجب على ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرّف في أموالهم بحسب المصلحة؟
ثمّ كيف يمكن للقيّم أن يتصرّف في أموالهم، فهل يجوز الإنفاق على بعض ذويهم دون بعضٍ بحسب حاجتهم أو يجب صرفها على الجميع بحسب حصصهم من الإرث أو غير ذلك؟
الجواب
أمّا الغائب والمحبوس والمفقود فوليّهم هو الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرّف في أموالهم من دون مراجعته والاستئذان منه.
وأمّا المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه والجدّ من من طرف الأب أو للحاكم خاصّةً إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافق الطرفين معاً، فإذا لم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية للحاكم الشرعي خاصّةً فينصب قيّماً عليه، ويقتصر في التصرّف في أموال هؤلاء على ما يكون مشتملاً على مصلحتهم. نعم، ينفق منها على واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
#الحجر#نصب_قيم_على_المجنون_أو_الغائب_أو_المفقود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ