استفتاء 4431 — الضمان

شخص اودع مقداراً من الذهب عند بعض اقاربه، فتسلط عليه ابن الودعي وسرقه، فهل يجب علي الودعي ضمانه اذا لم يفرط ولم يقصّر في حفظه ولم يتصرف به؟ ثم اذا اراد الودعي ان يضمنه، فهل يكون تقدير سعره بحسب يوم ايداعه لدي الودعي، ام بحسب سعره عند سرقته، ام بحسب سعره عند ادائه الي المالك؟
الجواب
اذا لم يفرط ولم يقصر في حفظه لم يضمنه والا ضمن مثل مادته، وقيمة هيئته ـ يوم التلف ـ ان كان المصاغ مما لهيئته قيمة سوقية.
#الضمان#ضمان_الوديعة_المسروقة_بتفريط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ