المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الضمان
استفتاء 4516 — الضمان
شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب علي الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟
الجواب
اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
#الضمان
#احتراق_الوديعة_بإهمال_ابن_الودعي
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4428 — الضمان
استفتاء 4430 — الضمان
استفتاء 4431 — الضمان
استفتاء 4432 — الضمان
استفتاء 4434 — الضمان
استفتاء 4514 — ردّ الأمانة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ