استفتاء 4512 — المضاربة

هل ينحصر عقد المضاربة بالاسترباح التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟
ولوكان كذلك و اتفق طرفان على ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد. فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لا يستحق شيئاً؟
الجواب
المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور على وجهين.
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله على المالك.
الثاني : ان يكون على وجه الجعالة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو باعطائه اجرة مثل عمل العامل.
#المضاربة#فسخ_المضاربة_قبل_ظهور_الربح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ