المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الشرط
استفتاء 4550 — بيع الشرط
ما حكم البيع المعلّق على الشرط مثل (أبيعك بشرط أن تبيعني)؟
الجواب
يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه شيئاً بثمن محدّد إلّا في بعض الموارد، كما إذا باعه شيئاً فلا يجوز أن يشترط عليه أن يبيعه له نقداً بأقلّ ممّا اشتراه وإلّا بطل البيع.
#بيع_الشرط
#البيع_المشروط_ببيع_مقابل
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 9320 — بيع الشرط
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ