المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الشرط
استفتاء 9320 — بيع الشرط
هل يجوز بيع الشرط؟
الجواب
لا بأس بما يسمّى ببيع الشرط، وهو بيع الدار ــ مثلاً ــ التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقةً وإلّا لم يتحقّق البيع بينهما.
#بيع_الشرط
#تعريف_بيع_الشرط
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4550 — بيع الشرط
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ