استفتاء 4562 — البيع والشراء

يوجد عندي محل لبيع الأدوات الكهربائيّة وشرائها، أشتري تلفزيوناً بمائة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول: (أشتريه منك بمائة دينار) اضطرّ إلى أن أقول له: (اشتريته أنا بمائة وخمسين دينار) لرفع سعره فأبيعه فوق هذا السعر، فما حكمه؟
الجواب
لا يجوز الكذب إلّا بمسوّغ شرعي كضرورة دينيّة أو دنيويّة كإنقاذ نفس محترمة، وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوّغ له، ولكن البيع المذكور صحيح غير أنّ للمشتري حقّ الفسخ إذا ظهر له الكذب.
#البيع_والشراء#الكذب_برفع_السعر_المعلن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ