كيف تصحّ المعاوضات التي تجري على الأمور الاعتباريّة كتراخيص المحلّات التجاريّة وحقوق الطبع والنشر وغيرها ممّا يكتسب ماليّته من جهة الاعتبار فقط؟ وفي أيّ باب من أبواب المعاملات الشرعيّة تكون؟
الجواب
إذا كان في موردها حقّ شرعي قابل للإسقاط أو النقل إلى الغير أمكن التوصّل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها.
وأمّا مع كون الحقّ قانونيّاً ــ أي: بحسب القوانين المرعيّة في البلد ــ من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصّل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معيّنة ونحو ذلك.