استفتاء 4578 — الإجارة

هل يجوز أن يتّفق مالك السيّارة مع السائق على أن تكون أجرة سياقته هي الربع من وارد السيارة؟
الجواب
لا يصح إجارةً، ويصح جعالةً كأن يجعل المالك للعامل على ذمّته ما يعادل ربع وارد السيّارة.
#الإجارة#أجرة_السائق_كنسبة_من_الوارد_جعالة_لا_إجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ