عندي مبلغ من المال لصلوات استئجارية وقد تصرّفت بهذا المال ولم أصلِّ، وصاحب المال يظنّ أنّي قمت بالعمل ولكنّي لا استطيع أن أقوم بالعمل، فهل يجوز لي أن أدفع المال للوكيل الشرعي وهو يخرجه على حسب رأيه؟ وهل يجوز لي أن أخرج الصلاة بأقلّ من المبلغ الذي أنا أخذته من صاحبه إذا كنت أنا أثق بالشخص الذي سوف يقوم بالعمل؟
الجواب
إذا كنت أجيراً للقيام بالصلاة بنفسك فليس لك استئجار غيرك لذلك سواء بالمباشرة أم عن طريق الوكيل الشرعي وسواء بما يساوي الأجرة المسمّاة في عقد إجارتك أم بالأقلّ منها.