المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الأجرة
استفتاء 4626 — الأجرة
شخص يعمل في معمل لتقطيع اللحوم ومن ضمن هذه اللحوم التي يقطعها هو لحم الخنزير، فهل يجوز له هذه العمل؟
الجواب
تقطيع لحم النخنزير وإن لم يكن محرّماً في حدّ ذاته ولكن لا يستحقّ الأجرة عليه، فيجوز أخذها بنيّة المجانيّة.
#الأجرة
#تقطيع_لحم_الخنزير_بأجر
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1699 — الأجرة
استفتاء 2230 — الأجرة
استفتاء 4134 — الأجرة
استفتاء 4135 — الأجرة
استفتاء 4136 — الأجرة
استفتاء 4137 — الأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ