هنالك تعامل في الأسواق بالنسبة للساعات اليدويّة فهي تحتوي على جلد أجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية أو متيقّن منه بأنّه غير مذكّى، فما حكم التعامل به من البيع والشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك أو المتيقّن من عدم تذكيته؟
الجواب
إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أمّا إذا كان متيقّن العدم فهو ميتة ولا يجوز إدخاله في المعاملة على الأحوط.