هل يجوز للمكلّف أن يوصي بالتبرّع بجزءٍ من جسده (كالكلية والقلب مثلاً) لمريض يحتاج إليها بعد وفاته؟
الجواب
يشكل صحّة الوصية المذكورة فيما إذا لم تتوقّف حياة مسلم على قطع العضو الموصى به وإلحاقه ببدنه، نعم الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع مع الوصية بالقطع.