هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم اذا كان قد رجع اليه في مسألة احتياطية للأعلم منه أو مسألتين فقط؟
الجواب
اذا كان بناءه على العمل بفتاوى المرحوم في ما ليس لمرجعه فيه فتوىً يمكنه ان يبقى على تقليده في جميعها سواء ما عمل به وما لم يعمل وما حفظ وما لم يحفظ واما مع تخصيص الرجوع بمسألة أو مسألتين مثلاً فليس له أن يقلده بعد وفاته في سائر موارد إحتياط مرجعه.