ذكرتم وجوب التقليد في المستحبّات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب أم بعنوان رجاء المطلوبيّة؟ وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبّات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصّة بنقل المستحبّات؟
الجواب
إنّما يجب التقليد فيما يراد الإتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبّات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّ المكلّف، وأمّا الإتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبيّة فلا يحتاج إلى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً.