إذا رأت المرأة الدم لمدّة ثلاثة أيّام ثمّ انقطع فاغتسلت وصلّت وصامت في شهر رمضان، وظلّ الدم منقطعاً لمدّة يوم كامل وفي اليوم التالي خرج دم من المهبل أثناء التبوّل، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم صوم ذلك اليوم؟
الجواب
النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة موردٌ للاحتياط اللزومي بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لا بدّ من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.