ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بينها وبين الرطوبات الطاهرة؟
الجواب
الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ــ ما لم يتجاوز العشرة ــ وأمّا إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.