اذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب
اذا احدثت بالاصغر فعليها على المختار تجديد التيمم ولايجب ضم الوضوء اليه وعلى مختار السيد الاستاذ (قدس سره) يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولى.