استفتاء 4912 — الحيض

بعض النساء تستعمل الحبوب لتأخّر الدورة عن وقتها لغرض إتمامهنّ الواجبات الشرعية كالصيام ومناسك الحج وتؤثّر هذه الحبوب على اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم ممّا يؤثّر على اضطراب الدورة بحيث تكون أيّام طهرها تارةً عشرة وأخرى دونها وثالثةً أكثر منها علماً بأنّ الدم الذي تراه بصفات دم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
الجواب
إذا كانت أيّام نقائها عشرة أيّام أو أزيد كان كلّ من الدمين ــ السابق عليها واللاحق عليها ــ حيضاً مستقلّاً.
وأمّا إذا كانت أقلّ من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل أزيد من عشرة ففي هذه الصورة:
إن كان أحد الدمين مصادفاً لأيّام العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضةً مطلقاً، إلّا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
وإن لم يصادف شيء منهما أيّام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتيّة، فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضةً، وإن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أوّلهما حيضاً سواء أكانا معاً متّصفين بصفة الحيض أم لا.
#الحيض#اضطراب_العادة_بحبوب_التأخير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ