ما هو حكم من كان يضع ظاهر قدمه على الارض، في حالة السجود، بدلاً من وضع ابهامي قدميه، ردحاً من الزمن، جهلاً منه بالحكم، قاصراً او مقصراً هل يجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه؟
الجواب
اذا لم يكن مما وضعه على الارض من ظاهر قدميه ظاهر الابهامين لم تصح صلاته الا اذا كان جاهلاً قاصراً فانه لا شيء عليه.