المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← العمرة المفردة
استفتاء 5324 — العمرة المفردة
لو احرمت الحائض بالعمرة المفردة ولم ينتظرها الرفقة هل يصح لها الاستنابة في طوافها وتتحلل من احرامها؟
الجواب
نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تاتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب ايضاً لطواف النساء وصلاته.
#العمرة_المفردة
#استنابة_الحائض_بطواف_العمرة_المفردة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5325 — العمرة المفردة
استفتاء 5327 — العمرة المفردة
استفتاء 5328 — العمرة المفردة
استفتاء 5343 — العمرة المفردة
استفتاء 6230 — العمرة المفردة
استفتاء 6231 — العمرة المفردة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ