هل يجوز الخروج من الحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمالها وهل يجوز ان يخرج المتمتع بعد اتمام عمرته من قبل التلبس باحرام الحج؟
الجواب
يجوز الخروج للمعتمر عمرة مفردة ولكن يلزمه العود لاتمام اعمالهم، واما المعتمر عمرة التمتع فالاحوط ان لا يخرج من مكة بعد اتمام اعمالها لغير الحج الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج كما ذكرناه في المسالة ١٥ من المناسك واما تنقله في ارجاء مكة ولو بالانتقال مما يقع منها في الحرم الي ما يقع في الحلّ فالظاهر جوازه ولو من دون حاجة تقتضيه.