استفتاء 5468 — الطلاق

ما هو تعريفكم للمسترابة؟
الجواب
المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
#الطلاق#تعريف_المسترابة_وطلاقها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ