الجواب
تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :
١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.