الجواب
يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شيء منها:
(١) استقرار الملكيّة في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، والمراد بالحول هنا مضيّ أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.
(٢) تمكن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة يعتدّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
(٣) السوم، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي، وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حدّ النصاب.