الجواب
يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
الأولى: أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك ممّا لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (١٠%) زكاة.
الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرشا، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (٥%).
الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارةً وبالدلو أو نحوه تارةً اُخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحدّ يصدق عرفاً أنّه سقي به ولا يعتدّ بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (٧.٥%).