ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟
الجواب
يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة ــ من الأبوين أو غيرهما ــ أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصّت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حقّ حضانته له.