المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← لبس الذهب للرجال
استفتاء 6175 — لبس الذهب للرجال
ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال؟
الجواب
لا مانع منه إن عُدّ الذهب فيه لوناً محضاً، وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها او الصلاة فيها.
#لبس_الذهب_للرجال
#ساعة_مطلية_بماء_الذهب
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4659 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 4662 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 5965 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6173 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6193 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 7237 — لبس الذهب للرجال
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ