المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← لبس الذهب للرجال
استفتاء 6193 — لبس الذهب للرجال
ما هو حكم تختم الرجال بالذهب وكذا لبس الحلقة؟ وما هو حكم الصلاة به؟
الجواب
لا يجوز للرجل لبس الخاتم ولا الحلقة مطلقاً سواء في الصلاة أم خارجها والصلاة باطلة مع التعمد.
#لبس_الذهب_للرجال
#حرمة_الخاتم_والحلقة_الذهبية_وبطلان_الصلاة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4659 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 4662 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 5965 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6173 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6175 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 7237 — لبس الذهب للرجال
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ