استفتاء 6639 — الخمس في الحج

إذا لم يعلم بأنّ ثوبي إحرامه قد اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب
لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
#الخمس_في_الحج#جهل_بمصدر_ثمن_ثوبي_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ