إذا لم يعلم بأنّ ثوبي إحرامه قد اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب
لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.